يعنى اية الصيام
تعريفه: لغة: الإمساك ، وشرعا: الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروبها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
مكانة صيام رمضان
ركن من أركان الإسلام، فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقيني، المعلومة من الدين بالضرورة ، ولذلك يحكم علماء الأمة جميعا بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية صوم رمضان، أو يشكك فيها ، أو يستخف بها ، ويعذر الجاهل إذا كان حديث عهد بالإسلام .
وقت افتراضه
السنة الثانية من الهجرة ، ولذلك توفي النبي- صلى الله عليه وسلم - وقد صام تسعة رمضانات.
ثبوت شهر رمضان
يثبت بالهلال ، شأنه شأن سائر الشهور القمرية ( الهجرية )
وسائل إثبات ظهور الهلال
الأولى :رؤية الهلال، وقد اختلف العلماء ، فمنهم من اكتفى برؤية واحد فقط، ومنهم من اشترط اثنين للحد الأدنى، ومنهم من اشترط جمعا غفيرا إذا كان الجو صحوا.
الثانية :-إكمال شعبان ثلاثين يوما، فإذ تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين، ولم يروه لزمهم إتمام الشهر، ولذلك كان ترائي الهلال من واجبات الكفاية.
الثالثة:- الحساب ، وقد بحث أكثر من مجمع فقهي إمكانية رد الشهود إذا أثبت الحساب الفلكي استحالة الرؤيا، ولكن لم يحظ هذا الرأي بتأييد أعضاء هذه المجامع، وأكد المجمعان كلاهما ( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) أن العبرة بالرؤية البصرية ، ولا عبرة بالحسابات الفلكية، إلا أن مجمع المنظمة أجاز الاستعانة بالحسابات الفلكية وبالمراصد إلا أن الاعتماد يبقى على الرؤية البصرية.
الغفلة عن الهلال حتى الصباح
إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء النهار فعلى الناس ساعتئذ أن ينووا الصيام، وذهب الجمهور إلى قضاء هذا اليوم، واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب قضاؤه، وهو الصحيح.
وإذا رؤي الهلال في بلد دون بقية البلاد، فلا يزال العلماء مختلفين: هل تلتزم بقية البلاد بالبلد الذي رأى الهلال أم لا؟ والخلاف في هذا سائغ مقبول. ولذلك اختلفت المجامع الفقهية في ما بينها في هذا الموضوع، ففي حين أكد مجمع المنظمة في دورته الثالثة على إلغاء تعدد المطالع فإن مجمع الرابطة في دورته الرابعة لم يلغ اعتبار تعدد المطالع، ورأى أن لكل دولة مطلعها.
حكم صوم رمضان
واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح. وحرام على الحائض والنفساء، ومكروه في حق المسافر إذا كان الصوم يضعفه، ومستحب في حق الصبيان. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام خمس عشرة سنة وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع، وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة.
الصيام والعقل
ليس على المجنون صيام؛ لأن خطاب الشارع موجه للعقلاء، ومن كان جنونه متقطعا فعليه الصيام في المدة التي يعود عقله إليه فيها فقط.
ومن أصيب بإغماء ، أو غيبوبة مرضية، أو كان يعيش تحت أجهزة الإنعاش الصناعي، أو كان مغيب العقل بالبنج كالمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، فجمهور العلماء يوجبون عليهم قضاء ما فاتهم من رمضان وقت كان عقلهم غائبا ، وبعض الفقهاء يرى أن ذلك ليس واجبا عليهم ؛ لأنهم ساعتها لم يكونوا مكلفين، وتوسط الشيخ القرضاوي، فرأى أن الإغماء الطويل لا تكليف معه، وأما القصير الذي لا يزيد عن اليومين فهو لا يرفع التكليف.
ومن بلغ به الكبر حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف ، فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه .
الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام اتفاقا، وإذا صامتا أثمتا، وعليهما بعد الطهر قضاء ما فاتهما من رمضان، أما الصلاة فلا تكلفان قضاءها.
وإذا طهرتا أثناء نهار رمضان فيستحب لهما الإمساك ساعة الطهر مراعاة لحرمة الشهر ، وقيل : يجب، وليس بسديد، وعلى كلا الرأيين عليهما قضاء هذا اليوم
حبوب تأخير الحيض
استسلام المرأة لطبيعتها أفضل كما استسلم الفضليات من قبل، ومن استخدمت ما يرفع حيضها لتنعم بالصيام فلا بأس بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر عليها.
والحيض: هو الدم الأسود القاني فقط، المعروف بغلظه ونتن رائحته، وما سواه من إفرازات بنية أوترابية أو كدرة أو صفرة أو غيرها فليس من الحيض سواء أكان قبل الحيض أم بعده على الصحيح، وفي المسألة اختلاف كثير. والنزيف المهبلي لا يمنع الصوم ولا يأحذ أحكام الحيض.
والنفساء متى انقطع عنها الدم انقطاعا لا رجعة بعده فقد أصبحت طاهرا ولو بعد الولادة بساعة، وإذا لم ينقطع فأقصى ما تعده نفاسا أربعون يوما، وما بعد الأربعين فليس من النفاس في شيء.
الصيام والسفر
أجمعت الأمة على أن من حق المسافر أن يفطر، حتى ذكر شيخ الإسلام أن من أنكر ذلك يستتاب وإلا حكم عليه بالردة؛ لأنه حكم معلوم من الدين بالضرورة, وذهب بعض الصحابة إلى وجوب الإفطار في السفر إلا أن الجمهور على أنه جائز لا واجب. والسفر في ذاته مسوغ من مسوغات الفطر سواء صحبه تعب ومشقة أم لا.
والمشهور في فقه المذاهب أن المسافة التي تبيح القصر نحو (80 أو 90) كيلو مترا، ولكن ابن القيم بين أن هذا التحديد لا أصل له ، وأن كل ما يعد في العرف سفرا فإنه يجيز الإفطار ولو كان أقصر من ذلك بكثير كما صح أن دحية الكلبي – أحد الصحابة – أفطر في سفر ثلاثة أميال- أي حوالي 9 كيلو مترا.
والفطر جائز للمسافر حتى لو لم تلحقه مشقة، ولذلك يجوز لمن يسافر بالطائرات أن يفطر، واختلف العلماء في أيهما أفضل للمسافر : الصيام أم الفطر ؟ ولعل الأنسب أن الأفضل ما تيسر له منهما وهو اختيار الشيخ القرضاوي.
واشترط كثير من المذاهب الفقهية المتبوعة أن المسافر ليس له أن يفطر إلا بعد مغادرته للبلد التي يسافر منها، والصحيح أن ذلك ليس شرطا، فقد أفطر أنس بن مالك قبل أن يركب راحلته بمجرد أن لبس ثياب السفر، وإلى هذا ذهب ابن القيم .
وقد اختلف العلماء في جواز إفطار المسافر لليوم الذي يعلم أنه سيصل فيه إلى بلده قبل الغروب ، فذهب جمهور العلماء ( منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ) إلى جواز الفطر له ، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمه الصوم، وقال الشيخ ابن العثيمين : "الصحيح أنه لا يلزمه الصيام" .
وإذا عاد المسافر إلى بلده نهارا وهو مفطر ففي وجوب إمساكه ساعة رجوعه خلاف إلا أن عليه القضاء أمسك أم لم يمسك.
وهنا حالتان شدد فيهما كثير من المذاهب المتبوعة فلم يبيحوا فيهما الفطر هما :
الأولى : من بدأ سفره في أثناء النهار – وهو صائم- فلا يجوز له الفطر .
الثانية : من كان في سفره، ونوى الصيام قبل الفجر فلا يجوز له أن ينقض نيته فيفطر بعد الفجر حتى لو كان لا يزال مسافرا.
والصحيح أن للمسافر أن يفطر في هاتين الحالتين .
وقد ذكر الإمام القرطبي أن من عزم على السفر في رمضان صبيحة يومه فلا ينوي الفطر حتى يسافر بالفعل؛ فقد يعرض له ما يمنعه من السفر.
ويجوز الفطر للمسافر حتى لو أصبح السفر عادته طالما أن له بلدا يأوي إليه ( مثل أصحاب سيارات الأجرة والطيارين والملاحين) حتى لو كان سفرهم يوميا ، وعليهم القضاء، فإذا كان واحد من هؤلاء ليس لهد بلد يأوي إليه، كالملاح الذي معه في سفينته امرأته وجميع مصالحه فلا يرخص له حينئذ في الفطر.
الصيام واختلاف المواقيت
بالنسبة للبلاد التي يضطرب فيها أوقات الليل والنهار قرر المجمع الفقهي الإسلامي- التابع لرابطة العالم الإسلامي- في شأنهم ما يلي:
تنقسم الجِهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدَّرجات العالية إلى ثلاث:
الأولى: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة.
ففي هذه الحال تقدَّر مواقيتُ الصلاة والصِّيام وغيرهما في تلك الجهات على حسب أقرب الجهات إليها ممّا يكون فيها ليل ونهار متمايزانِ في ظَرف أربع وعشرين ساعة.
الثانية: البِلاد التي لا يَغيب فيها شفق الغُروب حتّى يطلع الفجر، بحيث لا يتميّز شفق الشروق من شفق الغروب، ففي هذه الجهات يقدَّر وقت العِشاء الآخرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر، بحسَب آخر فترة يتمايَز فيها الشَّفَقان.
الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنّهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايَز فيها الأوقات، إلا أنّ الليل يطول فيها في فترة من السنة طولاً مُفْرِطًا، ويطول النهار في فترة أخرى طولاً مُفرِطًا.
ومَن كان يقيم في هذه البلاد التي يتمايَز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أنّ نهارَها يطول جدًّا في الصيف، ويقصُر في الشتاء، وَجَبَ عليهم أن يُمسكوا كلّ يوم منه عن الطعام والشّراب وسائر المُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة، ويحلُّ لهم الطعام والشراب والجِماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا.
ومَن عَجَز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو عَلِمَ بالأمَارات، أو التَّجرِبة، أو إخبار طبيب أمين حاذِق، أو غلب على ظنِّه أن الصوم يُفضي إلى مرضه مرضًا شديدًا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطءِ بُرْئِه، أفطرَ ويقضِي الأيام التي أفطرَها في أي شهر تمكَّن فيه من القضاء. انتهى مختصرا.
ومن أدركه العيد في بلده فسافر بلدا فوجد أنهم لا يزالون صائمين بسبب طول شهر رمضان عندهم فلا يجب عليه أن يصوم مثلهم، وكذلك من سافر بعد الغروب فوجد الشمس في البلد التي سافر إليها لم تغرب بعد فلا يجب عليه أن يمسك.
ومن بدأ صيام رمضان في دولة ما ثم سافر إلى أخرى فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما.
ومن صام في بلده ثلاثين يوما، ثم سافر في اليوم الثلاثين إلى بلد آخر فيجب عليه أن يصوم كما يصومون، ولا يعيد إلا معهم حتى لو أدى ذلك إلى صيامه أكثر من ثلاثين يوما، وكذلك من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم .
ومن المعلوم أن السفر بالنهار إذا كان إلى جهة المشرق فإن النهار سيقصر مع المسافر ، وإذا كان سفره إلى جهة المغرب فإن النهار سيطول معه، والقاعدة في ذلك أن راكب الطائرة متى عرف طلوع الفجر في سماء البلد الذي هو فيه فعليه أن يمسك ، ثم له أن يفطر إذا حل عليه الغروب في أية لحظة حتى لو كان مجموع صيامه في ذلك اليوم أقل من خمس ساعات، وحتى لو كان مجموع صيامه أكثر من عشرين ساعة، فالعبرة بميقات البلد الذي هو فيه، وتحديدا بميقات الجو لا الأرض، فإذا كانت الشمس قد غربت في بلد سفره إلا أنه لا يزال يرى الشمس لارتفاعه بالطائرة فليس له أن يفطر إلا إذا غابت الشمس عن عينيه كما أفادت دار الإفتاء بالسعودية .
الصيام والمرض
المرض الذي يكون الصيام سببا لزيادته، أو سببا في تأخر شفائه، أو سببا في جلب المشقة لصاحبه يرخص في الفطر على أن يقضي المريض ما فاته في أيام أخر، ويكفي أن يغلب على ظن المريض حدوث هذا، على أن غلبة الظن هذه تعرف من طريقين لا ثالث لهما :
الأول : تجربة الشخص نفسه ، أو تجربة من كان مريضا بنفس مرضه.
الثاني : إخبار الطبيب المسلم الثقة الكفؤ ، وأجاز الشيخ ابن العثيمين الترخص بقول الطبيب غير المسلم إذا كان كفؤا مشهورا بالصدق، وفي هذا سعة كبيرة للمسلمين في الغرب.
وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا.
ومن كان مريضا فله أن ينوي الفطر من الليل، ولا يضره احتمل تعافيه نهارا ؛ لأن الأصل أنه مريض.
وإذا عرف من نفسه أو من الطبيب أن الصيام يسبب له الإغماء فله أن يفطر، وعليه القضاء كما قرر شيخ الإسلام.
ومن أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح مادام قد أصبح صائما، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه.
الكبر والأمراض المزمنة
إذا بلغ الكبر بإنسان مبلغه فيرخص له في الفطر – رجلا كان أو امرأة- إذا كان الصيام يجهدهما ويلحق بهما مشقة كبيرة ،ومثلهما من ابتلي بمرض مزمن – يضره الصوم- والمقصود بالمرض المزمن : هو من أخبر الأطباء أنه لا يشفى من مرضه وفق قوانين الطب، وقد اختلف العلماء في هذه الفئة هل يجب عليهم الإطعام أم أن الصوم سقط عنهم دون بدل كالأطفال الصغار ؟ والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن عليهم عن كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، وأجاز بعض الفقهاء وجبة واحدة، وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الطعام نقودا ، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، فلا يعدل عن مذهب الجمهور إلا عند الضرورة والحاجة، وتوكيل المريض جمعية أن تقوم بشراء طعام بالمال يخرج من الخلاف.
وله أن يهيئ الطعام ثم يعطيه للمسكين، وله أن يعطيه له دون طبخ، ومقدار ما يعطيه له (كيلو ونصف تقريبا) من الأرز أو التمر أو الزبيب أو المكرونة أو القمح من جنس ما يأكل، وقال الشيخ ابن العثيمين : " لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }."
وإذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن الإطعام يسقط عنهما ؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل.
ويلتحق بهذه الفئة أصحاب الأعمال الشاقة التي لا يحتمل الصيام معها، مثل: عمال المناجم، أو الأفران ونحوهم ممن لا يجدون فرصة للقضاء، فهؤلاء يفطرون، وإذا سنحت لهم فرصة في القضاء- كفصل الشتاء- فعليهم ذلك وإلا أطعموا مسكينا عن كل يوم .
وأصحاب الأعمال الشاقة ليس لهم أن ينووا الإفطار من الليل، بل عليهم أن ينووا الصيام ، فإذا أرهقهم الصيام وعاقهم عن العمل فلهم حينئذ أن يفطروا، ومن واجب الحكومات الإسلامية أن تقوم بسياسة هذه الأمور بأن تجعلها في الليل مثلا أثناء شهر رمضان.
تعريفه: لغة: الإمساك ، وشرعا: الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروبها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
مكانة صيام رمضان
ركن من أركان الإسلام، فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقيني، المعلومة من الدين بالضرورة ، ولذلك يحكم علماء الأمة جميعا بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية صوم رمضان، أو يشكك فيها ، أو يستخف بها ، ويعذر الجاهل إذا كان حديث عهد بالإسلام .
وقت افتراضه
السنة الثانية من الهجرة ، ولذلك توفي النبي- صلى الله عليه وسلم - وقد صام تسعة رمضانات.
ثبوت شهر رمضان
يثبت بالهلال ، شأنه شأن سائر الشهور القمرية ( الهجرية )
وسائل إثبات ظهور الهلال
الأولى :رؤية الهلال، وقد اختلف العلماء ، فمنهم من اكتفى برؤية واحد فقط، ومنهم من اشترط اثنين للحد الأدنى، ومنهم من اشترط جمعا غفيرا إذا كان الجو صحوا.
الثانية :-إكمال شعبان ثلاثين يوما، فإذ تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين، ولم يروه لزمهم إتمام الشهر، ولذلك كان ترائي الهلال من واجبات الكفاية.
الثالثة:- الحساب ، وقد بحث أكثر من مجمع فقهي إمكانية رد الشهود إذا أثبت الحساب الفلكي استحالة الرؤيا، ولكن لم يحظ هذا الرأي بتأييد أعضاء هذه المجامع، وأكد المجمعان كلاهما ( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) أن العبرة بالرؤية البصرية ، ولا عبرة بالحسابات الفلكية، إلا أن مجمع المنظمة أجاز الاستعانة بالحسابات الفلكية وبالمراصد إلا أن الاعتماد يبقى على الرؤية البصرية.
الغفلة عن الهلال حتى الصباح
إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء النهار فعلى الناس ساعتئذ أن ينووا الصيام، وذهب الجمهور إلى قضاء هذا اليوم، واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب قضاؤه، وهو الصحيح.
وإذا رؤي الهلال في بلد دون بقية البلاد، فلا يزال العلماء مختلفين: هل تلتزم بقية البلاد بالبلد الذي رأى الهلال أم لا؟ والخلاف في هذا سائغ مقبول. ولذلك اختلفت المجامع الفقهية في ما بينها في هذا الموضوع، ففي حين أكد مجمع المنظمة في دورته الثالثة على إلغاء تعدد المطالع فإن مجمع الرابطة في دورته الرابعة لم يلغ اعتبار تعدد المطالع، ورأى أن لكل دولة مطلعها.
حكم صوم رمضان
واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح. وحرام على الحائض والنفساء، ومكروه في حق المسافر إذا كان الصوم يضعفه، ومستحب في حق الصبيان. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام خمس عشرة سنة وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع، وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة.
الصيام والعقل
ليس على المجنون صيام؛ لأن خطاب الشارع موجه للعقلاء، ومن كان جنونه متقطعا فعليه الصيام في المدة التي يعود عقله إليه فيها فقط.
ومن أصيب بإغماء ، أو غيبوبة مرضية، أو كان يعيش تحت أجهزة الإنعاش الصناعي، أو كان مغيب العقل بالبنج كالمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، فجمهور العلماء يوجبون عليهم قضاء ما فاتهم من رمضان وقت كان عقلهم غائبا ، وبعض الفقهاء يرى أن ذلك ليس واجبا عليهم ؛ لأنهم ساعتها لم يكونوا مكلفين، وتوسط الشيخ القرضاوي، فرأى أن الإغماء الطويل لا تكليف معه، وأما القصير الذي لا يزيد عن اليومين فهو لا يرفع التكليف.
ومن بلغ به الكبر حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف ، فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه .
الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام اتفاقا، وإذا صامتا أثمتا، وعليهما بعد الطهر قضاء ما فاتهما من رمضان، أما الصلاة فلا تكلفان قضاءها.
وإذا طهرتا أثناء نهار رمضان فيستحب لهما الإمساك ساعة الطهر مراعاة لحرمة الشهر ، وقيل : يجب، وليس بسديد، وعلى كلا الرأيين عليهما قضاء هذا اليوم
حبوب تأخير الحيض
استسلام المرأة لطبيعتها أفضل كما استسلم الفضليات من قبل، ومن استخدمت ما يرفع حيضها لتنعم بالصيام فلا بأس بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر عليها.
والحيض: هو الدم الأسود القاني فقط، المعروف بغلظه ونتن رائحته، وما سواه من إفرازات بنية أوترابية أو كدرة أو صفرة أو غيرها فليس من الحيض سواء أكان قبل الحيض أم بعده على الصحيح، وفي المسألة اختلاف كثير. والنزيف المهبلي لا يمنع الصوم ولا يأحذ أحكام الحيض.
والنفساء متى انقطع عنها الدم انقطاعا لا رجعة بعده فقد أصبحت طاهرا ولو بعد الولادة بساعة، وإذا لم ينقطع فأقصى ما تعده نفاسا أربعون يوما، وما بعد الأربعين فليس من النفاس في شيء.
الصيام والسفر
أجمعت الأمة على أن من حق المسافر أن يفطر، حتى ذكر شيخ الإسلام أن من أنكر ذلك يستتاب وإلا حكم عليه بالردة؛ لأنه حكم معلوم من الدين بالضرورة, وذهب بعض الصحابة إلى وجوب الإفطار في السفر إلا أن الجمهور على أنه جائز لا واجب. والسفر في ذاته مسوغ من مسوغات الفطر سواء صحبه تعب ومشقة أم لا.
والمشهور في فقه المذاهب أن المسافة التي تبيح القصر نحو (80 أو 90) كيلو مترا، ولكن ابن القيم بين أن هذا التحديد لا أصل له ، وأن كل ما يعد في العرف سفرا فإنه يجيز الإفطار ولو كان أقصر من ذلك بكثير كما صح أن دحية الكلبي – أحد الصحابة – أفطر في سفر ثلاثة أميال- أي حوالي 9 كيلو مترا.
والفطر جائز للمسافر حتى لو لم تلحقه مشقة، ولذلك يجوز لمن يسافر بالطائرات أن يفطر، واختلف العلماء في أيهما أفضل للمسافر : الصيام أم الفطر ؟ ولعل الأنسب أن الأفضل ما تيسر له منهما وهو اختيار الشيخ القرضاوي.
واشترط كثير من المذاهب الفقهية المتبوعة أن المسافر ليس له أن يفطر إلا بعد مغادرته للبلد التي يسافر منها، والصحيح أن ذلك ليس شرطا، فقد أفطر أنس بن مالك قبل أن يركب راحلته بمجرد أن لبس ثياب السفر، وإلى هذا ذهب ابن القيم .
وقد اختلف العلماء في جواز إفطار المسافر لليوم الذي يعلم أنه سيصل فيه إلى بلده قبل الغروب ، فذهب جمهور العلماء ( منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ) إلى جواز الفطر له ، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمه الصوم، وقال الشيخ ابن العثيمين : "الصحيح أنه لا يلزمه الصيام" .
وإذا عاد المسافر إلى بلده نهارا وهو مفطر ففي وجوب إمساكه ساعة رجوعه خلاف إلا أن عليه القضاء أمسك أم لم يمسك.
وهنا حالتان شدد فيهما كثير من المذاهب المتبوعة فلم يبيحوا فيهما الفطر هما :
الأولى : من بدأ سفره في أثناء النهار – وهو صائم- فلا يجوز له الفطر .
الثانية : من كان في سفره، ونوى الصيام قبل الفجر فلا يجوز له أن ينقض نيته فيفطر بعد الفجر حتى لو كان لا يزال مسافرا.
والصحيح أن للمسافر أن يفطر في هاتين الحالتين .
وقد ذكر الإمام القرطبي أن من عزم على السفر في رمضان صبيحة يومه فلا ينوي الفطر حتى يسافر بالفعل؛ فقد يعرض له ما يمنعه من السفر.
ويجوز الفطر للمسافر حتى لو أصبح السفر عادته طالما أن له بلدا يأوي إليه ( مثل أصحاب سيارات الأجرة والطيارين والملاحين) حتى لو كان سفرهم يوميا ، وعليهم القضاء، فإذا كان واحد من هؤلاء ليس لهد بلد يأوي إليه، كالملاح الذي معه في سفينته امرأته وجميع مصالحه فلا يرخص له حينئذ في الفطر.
الصيام واختلاف المواقيت
بالنسبة للبلاد التي يضطرب فيها أوقات الليل والنهار قرر المجمع الفقهي الإسلامي- التابع لرابطة العالم الإسلامي- في شأنهم ما يلي:
تنقسم الجِهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدَّرجات العالية إلى ثلاث:
الأولى: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة.
ففي هذه الحال تقدَّر مواقيتُ الصلاة والصِّيام وغيرهما في تلك الجهات على حسب أقرب الجهات إليها ممّا يكون فيها ليل ونهار متمايزانِ في ظَرف أربع وعشرين ساعة.
الثانية: البِلاد التي لا يَغيب فيها شفق الغُروب حتّى يطلع الفجر، بحيث لا يتميّز شفق الشروق من شفق الغروب، ففي هذه الجهات يقدَّر وقت العِشاء الآخرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر، بحسَب آخر فترة يتمايَز فيها الشَّفَقان.
الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنّهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايَز فيها الأوقات، إلا أنّ الليل يطول فيها في فترة من السنة طولاً مُفْرِطًا، ويطول النهار في فترة أخرى طولاً مُفرِطًا.
ومَن كان يقيم في هذه البلاد التي يتمايَز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أنّ نهارَها يطول جدًّا في الصيف، ويقصُر في الشتاء، وَجَبَ عليهم أن يُمسكوا كلّ يوم منه عن الطعام والشّراب وسائر المُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة، ويحلُّ لهم الطعام والشراب والجِماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا.
ومَن عَجَز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو عَلِمَ بالأمَارات، أو التَّجرِبة، أو إخبار طبيب أمين حاذِق، أو غلب على ظنِّه أن الصوم يُفضي إلى مرضه مرضًا شديدًا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطءِ بُرْئِه، أفطرَ ويقضِي الأيام التي أفطرَها في أي شهر تمكَّن فيه من القضاء. انتهى مختصرا.
ومن أدركه العيد في بلده فسافر بلدا فوجد أنهم لا يزالون صائمين بسبب طول شهر رمضان عندهم فلا يجب عليه أن يصوم مثلهم، وكذلك من سافر بعد الغروب فوجد الشمس في البلد التي سافر إليها لم تغرب بعد فلا يجب عليه أن يمسك.
ومن بدأ صيام رمضان في دولة ما ثم سافر إلى أخرى فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما.
ومن صام في بلده ثلاثين يوما، ثم سافر في اليوم الثلاثين إلى بلد آخر فيجب عليه أن يصوم كما يصومون، ولا يعيد إلا معهم حتى لو أدى ذلك إلى صيامه أكثر من ثلاثين يوما، وكذلك من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم .
ومن المعلوم أن السفر بالنهار إذا كان إلى جهة المشرق فإن النهار سيقصر مع المسافر ، وإذا كان سفره إلى جهة المغرب فإن النهار سيطول معه، والقاعدة في ذلك أن راكب الطائرة متى عرف طلوع الفجر في سماء البلد الذي هو فيه فعليه أن يمسك ، ثم له أن يفطر إذا حل عليه الغروب في أية لحظة حتى لو كان مجموع صيامه في ذلك اليوم أقل من خمس ساعات، وحتى لو كان مجموع صيامه أكثر من عشرين ساعة، فالعبرة بميقات البلد الذي هو فيه، وتحديدا بميقات الجو لا الأرض، فإذا كانت الشمس قد غربت في بلد سفره إلا أنه لا يزال يرى الشمس لارتفاعه بالطائرة فليس له أن يفطر إلا إذا غابت الشمس عن عينيه كما أفادت دار الإفتاء بالسعودية .
الصيام والمرض
المرض الذي يكون الصيام سببا لزيادته، أو سببا في تأخر شفائه، أو سببا في جلب المشقة لصاحبه يرخص في الفطر على أن يقضي المريض ما فاته في أيام أخر، ويكفي أن يغلب على ظن المريض حدوث هذا، على أن غلبة الظن هذه تعرف من طريقين لا ثالث لهما :
الأول : تجربة الشخص نفسه ، أو تجربة من كان مريضا بنفس مرضه.
الثاني : إخبار الطبيب المسلم الثقة الكفؤ ، وأجاز الشيخ ابن العثيمين الترخص بقول الطبيب غير المسلم إذا كان كفؤا مشهورا بالصدق، وفي هذا سعة كبيرة للمسلمين في الغرب.
وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا.
ومن كان مريضا فله أن ينوي الفطر من الليل، ولا يضره احتمل تعافيه نهارا ؛ لأن الأصل أنه مريض.
وإذا عرف من نفسه أو من الطبيب أن الصيام يسبب له الإغماء فله أن يفطر، وعليه القضاء كما قرر شيخ الإسلام.
ومن أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح مادام قد أصبح صائما، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه.
الكبر والأمراض المزمنة
إذا بلغ الكبر بإنسان مبلغه فيرخص له في الفطر – رجلا كان أو امرأة- إذا كان الصيام يجهدهما ويلحق بهما مشقة كبيرة ،ومثلهما من ابتلي بمرض مزمن – يضره الصوم- والمقصود بالمرض المزمن : هو من أخبر الأطباء أنه لا يشفى من مرضه وفق قوانين الطب، وقد اختلف العلماء في هذه الفئة هل يجب عليهم الإطعام أم أن الصوم سقط عنهم دون بدل كالأطفال الصغار ؟ والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن عليهم عن كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، وأجاز بعض الفقهاء وجبة واحدة، وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الطعام نقودا ، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، فلا يعدل عن مذهب الجمهور إلا عند الضرورة والحاجة، وتوكيل المريض جمعية أن تقوم بشراء طعام بالمال يخرج من الخلاف.
وله أن يهيئ الطعام ثم يعطيه للمسكين، وله أن يعطيه له دون طبخ، ومقدار ما يعطيه له (كيلو ونصف تقريبا) من الأرز أو التمر أو الزبيب أو المكرونة أو القمح من جنس ما يأكل، وقال الشيخ ابن العثيمين : " لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }."
وإذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن الإطعام يسقط عنهما ؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل.
ويلتحق بهذه الفئة أصحاب الأعمال الشاقة التي لا يحتمل الصيام معها، مثل: عمال المناجم، أو الأفران ونحوهم ممن لا يجدون فرصة للقضاء، فهؤلاء يفطرون، وإذا سنحت لهم فرصة في القضاء- كفصل الشتاء- فعليهم ذلك وإلا أطعموا مسكينا عن كل يوم .
وأصحاب الأعمال الشاقة ليس لهم أن ينووا الإفطار من الليل، بل عليهم أن ينووا الصيام ، فإذا أرهقهم الصيام وعاقهم عن العمل فلهم حينئذ أن يفطروا، ومن واجب الحكومات الإسلامية أن تقوم بسياسة هذه الأمور بأن تجعلها في الليل مثلا أثناء شهر رمضان.
يتبع......
عدل سابقا من قبل zaki_zaz في الخميس 10 سبتمبر 2009, 02:31 عدل 2 مرات
الخميس 09 يناير 2020, 01:28 من طرف algeriahome
» كعيكعات بالشكلاطة
الجمعة 11 أكتوبر 2019, 13:11 من طرف oussama
» gâteaux de fruits
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 21:29 من طرف oussama
» اعرف مستواك فى اللغة الانجليزية
الخميس 11 أغسطس 2016, 14:59 من طرف منى علمدار
» إستخدم الآن الفوتوشوب أون لاين <بدون تحميل>
الأربعاء 11 مايو 2016, 13:08 من طرف sohayb bouguerra
» جميع دروس الرياضيات سنة ثانية رائعة مع التمارين والملخصات
السبت 07 مايو 2016, 01:53 من طرف البلد
» تراويح قراءة مؤثرة بمسجد دار البيضاء
الثلاثاء 15 مارس 2016, 16:22 من طرف oussama
» حصريا ألبوم تراثيات لفرقة عدنة الجزائرية جودة عالية
السبت 25 أبريل 2015, 17:05 من طرف abdelghni1071993
» ما هي أجمل منطقة سياحية عربية
الجمعة 25 أبريل 2014, 18:11 من طرف ميري
» شرح طريقة رفع الصور على موقع وأدراجها في الموضوع
الجمعة 25 أبريل 2014, 15:57 من طرف LEILA1990
» لعبة تعلم كلمات باللغة الإنجلزية
الجمعة 18 أبريل 2014, 21:22 من طرف ميري
» برنامج إصلاح النظام TuneUp Maintenance 2009 كاملا وبسريال
الأحد 29 سبتمبر 2013, 13:27 من طرف aboranim
» PS2 - Half Life برابط واحد ومباشر
الخميس 11 يوليو 2013, 19:03 من طرف mhammid azaz
» تمارين في المصفوفات مع الحل les matrices
الثلاثاء 14 مايو 2013, 22:44 من طرف amrane ismail
» مواضيع و تمارين علوم فيزيائية
الخميس 14 فبراير 2013, 17:59 من طرف haniseif